السيد محمد تقي المدرسي
509
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 18 ) : لا يجوز لأحد الإذن في قطع أعضاء جسده بعد الموت ، وكذا لأوليائه ، ولو أذن لا تسقط الدية . ( مسألة 19 ) : يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع ، ولا يجوز من الميت المسلم ، ولا فرق في الأعضاء بين الداخلية والخارجية . ( مسألة 20 ) : في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع أجزاء الرجل للمرأة الأجنبية ولا العكس « 1 » ، إلا لضرورة . ( مسألة 21 ) : لو كان الترقيع - والتبديل - بالأجزاء الداخلية في الإنسان ، فإن صار جزءاً من البدن يترتب عليه حكم أجزائه ، وكذا إن لم يصر جزءاً ولكن تعذر إخراجه ، وإلا فيجري عليه حكم الميتة . ( مسألة 22 ) : يجوز التبادل في الأعضاء بالترقيع في مورد الجواز . الفصل العاشر : في العاقلة والبحث فيها تارة : في تعيين المحل ، وأخرى : في مورد تعلق الدية به ، وثالثة : في كيفية التقسيط . أما الأولى : أي تعيين المحل فهو العَصَبَة والمُعتِق وضامن الجريرة والإمام عليه السّلام . وضابط العصبة : من تقرب بالأب ، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأعمام كذلك ، ويدخل في العاقلة الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا ، ولا تشمل المتقربين بالأم ، ولا يشاركهم القاتل في الضمان . ( مسألة 1 ) : يشترط في العاقلة أمور : ( الأول ) : الكمال بالبلوغ والعقل . ( الثاني ) : الذكورة . ( الثالث ) : التمكن من الأداء حين حلول الحول . ( الرابع ) : الإسلام ، فدية جناية الكافر وإن كانت خطأ في ماله دون عاقلته .
--> ( 1 ) فيه نظر ، والجواز أشبه .